للخالة ، وقال في ابن عم وخال ؟ قال : المال للخال ، وقال في ابن عم وابن خالة قال : للذكر مثل حظ الأنثيين وقال : في بنت وأب ؟ قال : للبنت النصف وللأب السدس وبقي سهمان فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت وما أصاب سهما فللأب والفريضة من أربعة أسهم للبنت ثلاثة أرباع وللأب الربع .
وفي الموثق كالصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال اختلف أمير المؤمنين عليه السلام وعثمان بن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثون فقال علي عليه السلام ميراثه لهم يقول الله تعالى : ( وَأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) وكان عثمان يقول يجعل في بيت مال المسلمين .
وفي القوي عن الحارث عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : أعيان بني الأم يرثون دون بني العلات .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 310
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٣١٠