منه فيحجبه ( 1 ) وتقدم في الصحيح أيضا .
وفي الموثق كالصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله فقال : لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث - وتقدم أنه بحسب الإرث .
وفي القوي كالصحيح ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يجعل العمة بمنزلة الأب في الميراث ويجعل الخالة بمنزلة الأم ، وابن الأخ بمنزلة الأخ قال : وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو .
قال : وكان علي عليه السلام يقول : إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال .
وفي القوي كالصحيح ، عن سلمة بن محرز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
في عم وعمة ؟ قال : للعم الثلثان وللعمة الثلث ، قال في ابن عم وخالة قال : المال
هامش
( 1 ) أورده والسبعة التي نعده في التهذيب باب ميراث الأعمام والعمات الخ خبر 9 - 8 - 10 - 18 - 14 - 13 - 11 - 12 .