والخالة يرثون ( أو يرثان ) إذا لم يكن معهم أحد يرث غيرهما إن الله يقول : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) .
وفي القوي كالصحيح ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال : إن امرء هلك وترك عمته وخالته فللعمة الثلثان وللخالة الثلث .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن في كتاب علي عليه السلام أن العمة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الأم ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 308
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٣٠٨