وهذا بمنزلة الفهرست لما سيجيء .
باب طلاق السنة
بالمعنى الأعم « روي عن الأئمة عليهم السلام » روى الشيخان في الصحيح والحسن والقوي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع ، بشهادة شاهدين ، ثمَّ يدعها حتى تمضى أقرائها فإذا مضت أقرائها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب إن شاءت نكحته وإن شاءت فلا . وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها ( أي استحبابا ) قبل أن يمضي أقرائها فتكون عنده على التطليقة الماضية قال ( أي عبد الله بن مسكان راوي محمد بن مسلم ) وقال أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام وهو قول الله عز وجل : « الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » ، التطليقة الثالثة ( وفي ( في ) الثانية ( التسريح بإحسان ) ( 1 ) وفي الصحيح والحسن . عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : كل طلاق لا يكون على السنة أو طلاق على العدة فليس بشيء قال زرارة قلت لأبي جعفر عليه السلام
هامش
( 1 ) الكافي باب تفسير طلاق السنة والعدة الخ خبر 1 والتهذيب باب احكام الطلاق خبر 1 .