تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
« الطلاق ( إلى قوله ) من غير جماع » أي لم يجامعها في هذا الطهر « بشاهدين عدلين » يسمعان الطلاق معا في موضع واحد بلفظ واحد « والرجل مريد للطلاق » فلو لم يقصد به كالفقيه يمثل بأنه إذا قال رجل زوجتي طالق ، فحكمه كذا لم يطلق زوجته وإن كان بمحضر العدلين « غير مكره » بأن يخوفه ظالم بأن يطلق امرأته بما يضره أو يضر عياله وبعضهم عمم المؤمنين أيضا « ولا مجبر » لعله تأكيد للأول أو المراد بالأول الإكراه الذي يبقى معه القصد بخلاف الثاني أو يفرق بينهما بالشدة والضعف . « فمنها طلاق السنة » ويطلق بالمعنى الأعم على مقابل البدعة فكل طلاق يكون بشروطه فهو طلاق السنة ، وبالمعنى الأخص على ما يقابل العدة وهو أن يطلق ولا يراجع حتى تنقضي العدة « وطلاق العدة » وهو أن يطلقها رجعيا ويرجع في العدة ويجامع ، « وطلاق الغائب » وهو ما إذا كان غائبا عن الزوجة أو حاضرا في حكم الغائب بأن لا يمكنه معرفة حالها ولا يشترط في الغائب أن يقع طلاقه في الطهر الذي لم يجامعها فيه إذا مضى مقدار ما يمكن أن تحيض وتطهر ويختلف بحسب اختلاف أحوال الزوجة « وطلاق الغلام » الذي لم يبلغ هل يقع أم لا « و » كذا « طلاق المعتوه » أي المجنون « وطلاق التي لم يدخل بها » وحكم عدتها وميراثها ومتعتها « وطلاق الحامل » وأنه هل يقع عليها طلاق السنة أم لا ، وسيجئ أحكام المجموع