ثمَّ في القوي عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز طلاق الغلام ووصيته وصدقته إن لم يحتلم ( 1 ) ( وفي بعض النسخ الصحيحة ) يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم .
ثمَّ ذكر السند الأول ( 2 ) عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ، ثمَّ ذكر حديث ابن أبي عمير ( 3 ) .
والظاهر أنه نظر أولا إلى سند ابن بكير وذكر متن ابن أبي عمير سهوا لاتصالهما أو كان نسخته هكذا .
وجمع بين الأخبار بأن ما وقع من الصحة محمول على المميز والعدم على غيره لحديث ابن بكير وسيجئ الأخبار في باب الوصايا في جواز وصيته وصدقته وعتقه إذا بلغ عشر سنين وعمل به بعض الأصحاب ولم يعمل به أكثر أصحابنا المتأخرين لضعف الأخبار والاحتياط ظاهر لا يترك .
باب طلاق المعتوه
كمنصور من عته إذا نقص عقله وجن « روى عبد الكريم بن عمرو »
هامش
( 1 ) الكافي باب الطلاق الصبيان خبر 4 .
( 2 ) يعنى السند الذي تقدم عن الشيخ عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى الخ .
( 3 ) قد تقدم آنفا محل نقله فلا تغفل .