تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
باب طلاق الغلام وإنه يصح « روى زرعة عن سماعة » في الموثق ورواه الشيخان في الموثق كالصحيح عن سماعة ( 1 ) . ويؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين ( 2 ) . وروى الشيخ عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا ، عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين . وليس هكذا في النسخ التي عندنا ، بل ذكر أولا خبر سماعة ثمَّ روي في القوي كالصحيح ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس طلاق الصبي بشيء ( 3 ) . ثمَّ في الموثق عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران ( 4 ) .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب طلاق الصبيان خبر 1 - 6 والأول في التهذيب باب احكام الطلاق خبر 172 . ( 3 - 4 ) الكافي باب طلاق الصبيان خبر 2 - 3 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 63 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي