باب طلاق الغلام
وإنه يصح « روى زرعة عن سماعة » في الموثق ورواه الشيخان في الموثق كالصحيح عن سماعة ( 1 ) .
ويؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين ( 2 ) .
وروى الشيخ عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا ، عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين .
وليس هكذا في النسخ التي عندنا ، بل ذكر أولا خبر سماعة ثمَّ روي في القوي كالصحيح ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس طلاق الصبي بشيء ( 3 ) .
ثمَّ في الموثق عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران ( 4 ) .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب طلاق الصبيان خبر 1 - 6 والأول في التهذيب باب احكام الطلاق خبر 172 .
( 3 - 4 ) الكافي باب طلاق الصبيان خبر 2 - 3 .