پرش به محتوای اصلی

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 57

پدیدآورندگان:

ص۵۷
فيحمل على الحمل لما تقدم ولما رواه في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة والسكنى ؟ قال : أحبلى هي ؟ قلت لا ، قال فلا - ويمكن حمله على الاستحباب . باب طلاق الغائب ( لما ) قال الله تعالى : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) ( 1 ) ولا يمكن في السفر رعايته ( سن ) رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فيه ظن الخروج من طهر المواقعة بزمان وجعله بمنزلة العلم بالدخول في طهر غير المواقعة ويختلف ذلك بحسب عادات النساء ، فلذلك وردت الأخبار فيه مختلفة . « روى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخين ( 2 ) « عن أبي حمزة الثمالي ( إلى قوله ) أو يخطه بيده » ظاهره أن الكتابة إذا أريد بها الطلاق
پاورقی
( 1 ) الطلاق - 1 . ( 2 ) الكافي باب الرجل يكتب بطلاق امرأته خبر 1 والتهذيب باب احكام الطلاق خبر 32 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 57 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي