باطل لا يحتاج إلى محلل ، والغرض من هذه العلة أن الله تعالى رخص في طلاقين بأن قال تعالى : ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) ولم يرخص في الزائد إلا على سبيل الضرورة وهذه نكتة لم يتفطن لها العامة ولم يذكروها في تفاسيرهم وتحيروا في معنى الآية فتدبر .
« وروى موسى بن بكر » ضعيف لم يذكر ، ورواه الشيخان في القوي كالصحيح ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام بسندين ( 1 ) ورؤيا في الموثق ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة ؟ قال : لا وفي الموثق كالصحيح عن سماعة قال : قلت : المطلقة ثلاثا ألها سكنى أو نفقة ؟ فقال : حبلى هي ؟ قلت لا ، قال : ليس لها سكنى ولا نفقة ( 2 ) .
وفي القوي كالصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها سكنى ونفقة ؟ قال : حبلى هي ؟ قلت : لا ( 3 ) ، قال : لا وروى الشيخ في الصحيح ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكنى أو نفقة ؟ قال : نعم ( 4 ) .
هامش
( 1 - 2 - 3 ) الكافي باب ان المطلقة ثلاثا لا سكنى لها خبر 1 - 2 - 3 وأورد الأولين في التهذيب باب عدة النساء خبر 56 - 57 .
( 4 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب عدة النساء خبر 58 - 59 .