أن يكون باعتقاده ثقة وكان المصنف أقرب واعلم من أصحاب الرجال بأحوالهم عن غيره « وليكون ناظرا في أموره » أي ليتفكر أن الله تعالى لم يدعه سدى مهملا يفعل ما يشاء ، بل راعى تعالى أمور نكاحه وأدبه بالتحريم - « وليكون يائسا لهما » أي قرر الله تعالى التحريم لأن يكونا آيسين من الاجتماع بعد التسع فإن كانت الكراهة بينهما بمرتبة لا تقبل العلاج وإلا فليلاحظ وليتدبر أنه إذا وقع التسع لا يمكن العلاج .
« وروى علي بن الحسن » لم يذكر ، ورواه المصنف في الموثق ( 1 ) « لا تحل المطلقة للعدة » يدل بمفهومه على أن طلاق السنة لا يحتاج إلى المحلل ، لكن المفهوم ضعيف سيما مثل هذا المفهوم الدائر بين اللقب والوصف ، مع احتماله أن يكون المراد بالعدة الطهر الذي لم يجامع فيه ليدل على أن غيره
هامش
( 1 ) علل الشرايع باب علة طلاق العدة الخ خبر 2 .