« فقد روى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح كالشيخ ( 1 ) لكن ليس في النسخ المعتبرة ستة أشهر .
« وروى محمد بن أبي حمزة » لم يذكر ورواه الكليني في الموثق كالصحيح عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان عن إسحاق ( 2 ) .
وروى الشيخان في الصحيح ، عن حسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا ( 3 ) .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى يمضي ثلاثة أشهر ( 4 ) .
ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن بكير ، ( وفي بعض النسخ ابن بكير ) وهو غلط لأن راويه زرارة ولم يعهد رواية ابن بكير عن أبي جعفر عليه السلام أيضا قال
هامش
( 1 ) التهذيب باب احكام الطلاق خبر 122 .
( 2 - 3 ) الكافي باب طلاق الغائب خبر 3 - 2 وأورد الثاني في التهذيب باب احكام الطلاق خبر 120 .
( 4 ) التهذيب باب احكام الطلاق خبر 121 .