تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
ما أسكر وكثيره حرام فردوا الأمر إلى أبي فقال أبي أرأيتم القسط لولا ما يطرح فيه أولا كان تملي ( أو لكان يمتلئ ) وكذلك القدح الآخر لولا الأول ما أسكر قال ثمَّ قال عليه السلام إن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال : من أدخل عرقا واحدا من عروقه قليل ما أسكر كثيره عذب الله عز وجل ذلك العرق بثلاثمائة وستين نوعا من أنواع العذاب ( 1 ) - وسيجئ أحكام العصير في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى . « وقال الصادق عليه السلام » رواه المصنف في الصحيح ، عن أبي ولاد الحناط عنه عليه السلام ( 2 ) ويدل على أن قتل نفسه كقتل غيره في عقوبة الله تعالى . « وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم » رواه الكليني في القوي كالصحيح ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ( 3 ) « كل بدعة ضلالة » والمراد بها التشريع في الدين والافتراء على الله وعلى رسوله والأئمة عليهم السلام ، وهذا المعنى هو الغالب في الإطلاق وقد يطلق على مخالفة الله ورسوله في صغيرة أو كبيرة فإنها خلاف سنتهما ، وقد يطلق على كل محدث لم يكن في زمن الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم كما فعله بعض أصحابنا وقسمها بانقسام الأحكام الخمسة وهو بعيد وهو أنسب بطرق المبتدعين من العامة ، والظاهر من الأخبار الرد عليهم في الاجتهاد والقياس وفي صحاحهم أبواب في ذم القياس وأخبارنا بحرمته متواترة ، والغرض من ذكر هذه الأخبار هنا أنه من الكبائر .
هامش
( 1 ) الكافي باب نوادر خبر 6 من كتاب الأشربة . ( 2 ) عقاب الأعمال - عقاب من قتل نفسا متعمدا خبر 1 ص 266 طبع قم . ( 3 ) أصول الكافي باب البدع والرأي والمقائيس خبر 12 من كتاب فضل العلم .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 321 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي