إنا لله وإنا إليه راجعون ، وفي ( في ) بزيادة ( فقالت يا رسول الله ما فعل فلان فقال : وما هو منك فقالت أخي فقال احمدي الله واسترجعي فقد استشهد ففعلت ذلك .
فالظاهر أن النساخ بتوهم الزيادة أسقطت هذه الجملة ( 1 ) والغرابة فيه أشد باعتبار أنه استشهد منها إخوان فلم تضطرب واضطربت لزوجها .
وفي الصحيح ، عن معمر بن خلاد قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لابنة جحش قتل خالك حمزة قال : فاسترجعت وقالت أحتسبه عند الله ( أي أطلب أجره منه تعالى ) ثمَّ قال لها قتل أخوك فاسترجعت وقالت أحتسبه عند الله ثمَّ قال لها قتل زوجك فوضعت يدها على رأسها وصرخت فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : ما يعدل الزوج عند المرأة شيء .
« وقال بعض » قد تقدم مرتين والوجد الحزن .
« وروى مسعدة » في القوي كالصحيح « أعز شيء » من الأشياء أو أحد شيء كما هو في بعض النسخ وفي العلل ( 2 ) وهو أنسب ( وإن كانت الحدة ترجع إلى العزة بمعنى الغلبة والمنعة ) « ومحض الإيمان » خالصة « في صدره » فبعزة هذه الأشياء هو
هامش
( 1 ) يعنى كان لها أخوان فسئلت عن كل واحد مستقلا فتوهم النساخ زيادة الجملة الثانية فأسقطوها .
( 2 ) علل الشرائع باب العلة التي قد يكون المؤمن أحد شئ الخ خبر 1 ص 244 ج 2 .