زوجها ولا يرث منها فإن قتلت ورث من ديتها وإذا قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه ( فيحمل ) على الطلاق في الصحة .
« وفي رواية ابن أبي عمير عن أبان » في الموثق كالصحيح كالشيخين ( 1 ) لكنهما ذكرا بعده ، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام وكأنه من النساخ . ويدل على ميراثها في البائن في العدة وما بعدها إلى سنة .
« وفي رواية ابن بكير » في الموثق كالصحيح كالشيخين « عن زرارة » ويدل على كراهة طلاق المريض وجواز نكاحه .
« وفي رواية زرعة عن سماعة » في الموثق كالشيخين « وإن طلقها في حال إضرار » .
ويدل بظاهره على أن الطلاق إذا كان بقصد إضرار المرأة في عدم الإرث أن التوريث إلى سنة كما ذهب إليه جماعة ويتفرع عليه مسائل كثيرة « منها » .
ما لو طلبت الطلاق وفي المختلعة والمباراة وفي حال الرق أو الكفر ثمَّ العتق والإسلام
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب طلاق المريض خبر 10 - 8 - 9 وأورد الأخيرين في التهذيب باب احكام الطلاق خبر 178 - 185 ولم نجد الأول في التهذيب .