إليهما لا مطلقا .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن تزوج ودخل فجائز وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا ميراث لها ، ورواه أيضا في الصحيح كالحسن المتقدم ( 1 ) .
باب طلاق المفقود
« روى عمر بن أذينة » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح ( 2 ) « عن بريد بن معاوية « إلى قوله » يخلي عنها » كما في ( في ) « أو » فخل عنها كما في ( يب ) فإن « أو » « وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي » كما في ( في ) « أو » إلى السلطان كما في ( يب ) والظاهر أن المراد بهما الإمام أو نائبه العام أو الخاص على احتمال في الأخيرين « أجلها أربع سنين » بأن تصبر فيها « ثمَّ يكتب إلى الصقع » أي الناحية « الذي فقد فيه » إن علم أو ظن الناحية وإلا فإلى جميع النواحي لصدقه عليها أيضا لكن الظاهر أنه مجاز « فيسأل عنه » في هذه المدة فإن « خبر عنه بخبر صبرت » إلى أن تموت فإنها ابتليت ، لكن الظاهر أنه حين يكتب إليه بالمجئ أو الطلاق
هامش
( 1 ) التهذيب باب احكام الطلاق خبر 187 .
( 2 ) الكافي باب المفقود خبر 2 والتهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 129 .