تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
« وروى الحسن بن محبوب عن أبي بكير » في الموثق كالصحيح كالشيخين ( 1 ) « عن عبيد بن زرارة » ويدل على كراهة الطلاق في المرض وجواز النكاح ولكنه مشروط بالدخول فإن لم يدخل فنكاحه باطل بالنظر إلى المهر والميراث ( فأما ) بالنظر إلى العدة ففيه إشكال والأحوط العدة لعموم أخبارها . ورؤيا في الموثق عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز طلاق المريض ويجوز نكاحه . وفي القوي كالصحيح ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك سنة قال : ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها ولم يصح بين ذلك . وفي القوي كالصحيح ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته في مرضه قال ترثه ما دام في مرضه وإن انقضت عدتها رواه الشيخ . « وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح « عن ربيع الأصم » له أصل « عن أبي عبيدة الحذاء ومالك بن عطية كلاهما عن محمد بن علي عليهما السلام » وفي ( في ويب )
هامش
( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في التهذيب باب احكام الطلاق خبر 177 - 177 - 184 - 185 - 181 - 182 - وأورد الثلاثة الأول والأخيرين في الكافي باب طلاق المريض خبر 1 - 4 - 5 - 2 - 3 وأورد الأخير أيضا في التهذيب باب ميراث المطلقات خبر 11 من كتاب الفرائض .