مرضه ما بينه وبين سنة إن مات » في أو « من مرضه ذلك » أو ذاك فإن صح من المرض ثمَّ مات بمرض آخر لم ترثه « وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة » إن كان المطلق مريضا لم يمت فإن مات أو ماتت في العدة الرجعية يرث كل واحد من الآخر وإن كان الطلاق بائنا لم يرثها وترثه في العدة وبعدها إلى سنة « ثمَّ تتزوج إذا انقضت عدتها » أي يجوز لها التزويج إن لم ترد الميراث « وترثه ما بينه وبين سنة » ما لم تتزوج « إن مات في مرضه ذلك » كرر للتأكيد وإن كان ظاهر العبارة أن الجملة لحكم التزويج لكنه أولناه لأخبار أخر « وإن مات بعد ما يمضي سنة » ولو ساعة بعدها « فليس لها ميراث » وفي يب لم يكن لها ميراث .
وروى الكليني والشيخ في الموثق كالصحيح ، عن ابن مسكان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين ؟ قال : فإنها ترثه إذا كان في مرضه قال : قلت : وما حد المرض ؟ قال : لا يزال مريضا حتى يموت وإن طال ذلك إلى سنة ( 1 ) .
وفي الحسن كالصحيح ، عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه قال : قلت : فإن طال به المرض ؟ قال : ما بينه وبين سنة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب طلاق المريض خبر 6 والتهذيب باب احكام الطلاق خبر 184 .
( 2 ) الكافي باب طلاق المريض خبر 7 والتهذيب باب ميراث المطلقات خبر 9 من كتاب الفرائض .