وتقدم ( 1 ) خبر الشيخ عن الكليني في هذا الباب بعنوان خمسين سنة ورؤيا في القوي عن البزنطي ، عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبد الله عليه السلام المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة ، وقالا : وروي ستون سنة أيضا فالظاهر أن الرواية هذه الرواية والجامع صحيحة ابن أبي عمير ، والحق الأصحاب النبطية بالقرشية .
باب طلاق الأخرس
« سأل أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي » في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في القوي « أبا الحسن الرضا عليه السلام ( 2 ) » ويدل على عدم جواز طلاق وليه عنه وعلى جوازه بالكتابة والإشارة مع القدرة على الوكالة ، بل يشعر بتقدمها على الوكالة ، فإن الظاهر أن له وليا وكان يسأل عنه .
هامش
( 1 ) قبل قول الماتن ره وروى ابن أبي عمير والبزنطي الخ .
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب طلاق الأخرس خبر 1 ( إلى ) 4 وأورد الأول والأخيرين في التهذيب باب احكام الطلاق خبر 166 - 167 - 168 .