امرأة يرتفع حيضها قال : ارتفاع الطمث ضربين فساد من حيض أو ارتفاع من حمل فأيهما كان فقد حلت للأزواج إذا وضعت أو مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم ( 1 ) وفي الصحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الجارية التي لم تدرك الحيض قال : يطلقها زوجها بالشهور ، قيل فإن طلقها تطليقة ثمَّ مضى شهر ثمَّ حاضت في الشهر الثاني قال : فقال : إذا حاضت بعد ما طلقها بشهر ألقت ذلك الشهر واستأنفت العدة بالحيض فإن مضى لها بعد ما طلقها شهران ثمَّ حاضت في الثالث تمت عدتها بالشهور ، فإذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدة ( 2 ) وفي القوي ، عن هارون بن حمزة الغنوي الصيرفي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جارية حدثة طلقت ولم تحض بعد ، فمضى لها شهران ثمَّ حاضت أتعتد الشهرين ؟ قال : نعم وتكمل عدتها شهرا فقلت أتكمل عدتها بحيضة ؟ قال : لا بل بشهر مضى آخر عدتها على ما مضى عليه أو لها ( 3 ) .
« وسأل أبو الصباح الكناني » رواه الشيخ في القوي ( 4 ) ، وتقدم ( 5 ) الأخبار
هامش
( 1 ) التهذيب باب عدد النساء خبر 45 .
( 2 - 3 ) التهذيب باب عدد النساء خبر 81 - 82 .
( 4 ) التهذيب باب عدد النساء خبر 19 و 20 .
( 5 ) آنفا عند شرح قول الماتن ره وروى البزنطي عن المثنى الخ .