الصحيحة بذلك .
« وسأله محمد بن مسلم » في القوي كالصحيح ، ويدل على أن المستحاضة تعتد بعادتها أو التميز وإلا فعادة نسائها ، وحملت على المبتدئة .
« وروي أن المرأة » رواه الشيخان في الصحيح ، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ثلاث يتزوجن على كل حال ، التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى يكون ذلك ( أو كذلك ) ؟ قال : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى يكون كذلك ؟ قال : ما لم تبلغ تسع سنين فإنها لا تحيض ، ومثلها لا تحيض والتي لم يدخل بها ( 2 ) .
وروى الكليني في الصحيح ( على المشهور والظاهر ) عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود وحد البأس من المحيض خبر 4 من كتاب الحيض .
( 2 ) التهذيب باب احكام الطلاق خبر 141 مع اختلاف في ألفاظه .
( 3 ) أورده والذي بعده في الكافي باب المرأة يرتفع طمثها الخ خبر 5 - 2 من كتاب الحيض .