( بشير - خ ل ) عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) - والغرض أنه لا يجوز نفي الولد لعدم المشابهة بالأبوين ، ولا بالأقارب القريبة .
وفي الموثق عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له إن الرجل ربما أشبه أخواله وربما أشبه أباه وربما أشبه عمومته فقال إن نطفة الرجل بيضاء غليظة ونطفة المرأة صفراء رقيقة فإن غلبت نطفة الرجل نطفة المرأة أشبه الرجل أباه وعمومته وإن غلبت نطفة المرأة نطفة الرجل أشبه الرجل أخواله - والغلبة إما بالكثرة أو بسبق الإنزال بحسب ازدياد الشهوة ونقصانه ( 2 ) . وفي القوي كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له المولود يشبه أباه وعمه قال : إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة فالولد يشبه أباه وعمه ، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل يشبه الرجل أمه وخاله ( 3 ) .
وفي القوي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال تعتلج النطفتان في الرحم فأيتهما كانت أكثر جاءت تشبهها فإن كانت نطفة المرأة أكثر جاءت تشبه أخواله وإن كانت نطفة الرجل أكثر جاءت تشبه أعمامه ومثله ما رواه عن أنس بن مالك في سؤال عبد الله بن سلام .
وأيضا عن ثوبان أن يهوديا جاء إلى النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فسأله عن مسائل فكان فيما
هامش
( 1 ) علل الشرايع باب العلة التي لا يجوز أن يقول الرجل لولده هذا لا يشبهني ولا يشبه آبائي خبر 1 ج 1 ص 97 طبع قم مطبعة علميه .
( 2 ) علل الشرايع باب علة النسيان والذكر وعلة شبه الرجل بأعمامه وأخواله خبر 1 . .
( 3 ) أورده واللذين بعده في علل الشرايع باب علة النسيان الخ ص 88 ج 1 طبع قم خبر 2 - 4 - 3 والأولان لهما ذيل طويل فراجع .