وعن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا أتاه ختنه على ابنته أو على أخته بسط له رداءه ثمَّ أجلسه ثمَّ يقول مرحبا بمن كفا المؤنة وستر العورة .
باب تزويج المرأة لمالها ولجمالها ولدينها
« روى هشام ابن الحكم » في الصحيح كالشيخين ، عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها أو لمالها وكل إلى ذلك ( أي لم يكن له ثواب ولم يحب أن يكون له ذلك ) وإذا تزوجها لدينها رزقه الله الجمال والمال ( 1 ) والتغيير المخل من النساخ ، وفي القوي عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر « عليه السلام » : أتى رجل النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم يستأمره في النكاح فقال له رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : انكح وعليك بذات الدين تربت يداك ( 2 ) ، وفي النهاية ، فيه عليك بذات الدين تربت يداك ، ترب الرجل إذا افتقر
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب فضل من تزوج ذات دين وكراهة من تزوج للمال خبر 3 - 1 والتهذيب باب اختيار الأزواج خبر 18 - 9 وزاد في التهذيب في الخير الثاني وإنما مثل المرأة الصالحة مثل الغراب الأعصم الذي لا يكاد يقدر عليه قال وما الغراب الأعصم ؟ قال الأبيض إحدى رجليه . .