الأخبار المتقدمة في طهارة اللبن على لبن يكون في الإنفحة فإنها مانع من وصول اللبن إلى اللحم وغيره ( أو يقال ) بطهارة الميتة كما تقدم في باب الطهارة .
وروي في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فأشرب منه وأتوضأ ؟ قال نعم وقال يدبغ فينتفع به ولا يصلي فيه قال حسين : وسأله أبي عن الإنفحة تكون في بطن العناق أو الجدي وهو ميت فقال : لا بأس به .
قال حسين وسأله أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن إنسان ميت فيضعه ( أو فيجعله ) مكانه ؟ فقال : لا بأس ، وقال عظام الفيل تجعل شطرنجا ؟ قال :
لا بأس بمسها ، وقال أبو عبد الله عليه السلام : العظم ، والشعر ، والصوف ، والريش كل ذلك نابت لا يكون ميتا قال وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة فقال :
لا بأس بأكلها ( 1 ) وعمل به المصنف وتقدم في باب الطهارة بعضه وحمله الشيخ على التقية .
وفي الموثق كالصحيح ، عن سماعة قال : سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغراء فقال : لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة ( 2 ) .
وفي الموثق عن سماعة قال : سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت فرخص فيه وقال : إن لم تمسه فهو أفضل ( 3 ) .
« وروى عبد العظيم بن عبد الله الحسني » في القوي كالصحيح كالشيخ ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الذبائح والأطعمة خبر 67 .
( 2 - 3 ) التهذيب باب الذبائح والأطعمة خبر 66 - 68 .
( 4 ) التهذيب باب الذبائح والأطعمة خبر 89 .