الميتة فقال : كل هذا ذكي ، قال : قلت له : فشعر الخنزير يعمل حبلا ويستقى به من البئر التي يشرب منها أيتوضأ منها ؟ قال : لا بأس به وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط قال : والشعر والصوف كله ذكي .
وفي رواية صفوان ( وكأنه أخذه الكليني من كتاب صفوان أو في الموثق كالصحيح عنه ( 1 ) ) عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الشعر والصوف والوبر والريش وكل نابت ، لا يكون ميتا قال : وسألته عن البيض يخرج من بطن الدجاجة الميتة قال : يأكلها .
وفي القوي كالصحيح ، عن يونس عنهم عليه السلام قالوا : خمسة أشياء ذكية مما فيها منافع الخلق ، الإنفحة ، والبيضة ، والصوف ، والشعر ، والوبر ولا بأس بأكل الجبن كله مما عمله مسلم أو غيره وإنما يكره أن يؤكل سوى الإنفحة مما في آنية المجوس وأهل الكتاب لأنهم لا يتوقون الميتة والخمر .
وفي الموثق كالصحيح ، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة فقال : إن كانت البيضة اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها .
وروى الشيخ في القوي عن وهب ، عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال علي عليه السلام ذلك الحرام محضا ( 2 ) .
وهو موافق للأصول وإن قال الشيخ بشذوذه مع ضعفه بوهب ، ويمكن حمل
هامش
( 1 ) يعني أن أخذه الكليني من كتاب صفوان فالخبر صحيح وإلا فهو موثق كالصحيح والله العالم .
( 2 ) التهذيب باب الذبائح والأطعمة خبر 95 .