والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك مما فيه صلاحهم للدنيا والآخرة « وشبابهم » بالفتح والتخفيف جمع شاب .
« وأما حق الذمة » أي أهلها « أن تقبل منهم ما قبل الله عز وجل منهم » بأن يعطوا الجزية ويكونوا سالمين منكم « و » أن « لا تظلمهم ما وفوا » أي ما دام وفوا « لله عز وجل بعهده » من شرائط الذمة فإن خالفوا ما عليهم يجوز حينئذ تأديبهم وقتلهم بحسب جنايتهم وإطلاق الظلم حينئذ على سبيل المشاكلة .
باب الفروض على الجوارح
روي أخبار كثيرة في هذا الباب ذكره الكليني وغيره « قال أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لابنه محمد بن الحنفية » رواه المصنف في الحسن كالصحيح ، عن حماد بن عيسى عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) وأم محمد من سبي بني حنيفة
هامش
( 1 ) فان الصدوق ره ذكر في المشيخة ما لفظه وما كان فيه من وصية أمير المؤمنين ( ع ) لابنه محمد بن الحنفية فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن حماد بن عيسى عمن ذكره عن أبي عبد الله « ع » ويغلط كثر الناس في هذا الاسناد فيجعلون مكان حماد بن عيسى حماد بن عثمان ، وإبراهيم بن هاشم لم يلق حماد بن عثمان وإنما لقى حماد بن عيسى وروى عنه انتهى .