تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
وفي الصحيح ، عن أبان بن تغلب قال : صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ، ثمَّ صلى العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما ثمَّ صليت خلفه بعد ذلك بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات . والظاهر أنه لبيان الجواز كما تقدم ولما رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إذا صليت المغرب بجمع أصلي الركعات بعد المغرب قال : لا - صل المغرب والعشاء ثمَّ تصلي الركعات بعد وروى الشيخ في الموثق ، عن سماعة قال : سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بجمع فقال : لا تصلهما حتى تنتهي إلى جمع وإن مضي من الليل ما مضى فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمعهما بأذان واحد وإقامتين كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات . ويجوز إيقاعهما في عرفات أو الطريق مع العذر وبدونه على كراهية - لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عثر محمل أبي بين عرفة والمزدلفة فنزل فصلى المغرب وصلى العشاء بالمزدلفة . وفي الصحيح ، بسندين عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، لا بأس أن يصلي الرجل إذا أمسى بعرفة . وفي الصحيح ، عن البزنطي عن البزنطي عن محمد بن سماعة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يصلي المغرب والعتمة في الموقف قال : قد فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاهما في الشعب و
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 284 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي