تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
الهرولة ( 1 ) وفي الصحيح ، عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن استلام الحجر من قبل الباب فقال : أليس أنما تريد أن تستلم الركن ؟ قلت : نعم ، قال يجزيك حيث ما نالت يدك ( 2 ) . وروى الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال له أبو بصير : إن أهل مكة أنكروا عليك أنك لم تقبل الحجر وقد قبله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا انتهى إلى الحجر تفرجوا ( أو أفرجوا ) له وأنا لا يفرجون لي ( 3 ) . وفي الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما الاستلام على الرجال وليس على النساء مفروض ( 4 ) أي من أمثال هذا مثل دخول الكعبة والهرولة والجهر بالتلبية مما ينافي سترهن ( أو ) هذا ليس بمفروض عليها ، ويمكن سقوط الباء من النساخ . وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن حماد عن حريز عمن ذكره ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا دخلت المسجد الحرام وحاذيت الحجر الأسود فقل : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت واللات والعزى وبعبادة الشيطان وبعبادة كل ند يدعى من دون الله ، ثمَّ ادن من الحجر واستلمه بيدك اليمنى ، ثمَّ تقول : بسم الله والله أكبر ، أمانتي أديتها ، وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة ( 5 ) .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب المزاحمة على الحجر الأسود خبر 8 - 10 . ( 3 ) التهذيب باب الطواف خبر 9 ( 4 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 286 ( 5 ) الكافي باب الدعاء عند استقبال الحجر واستلامه خبر 3 .