قلت : بلى قال : فقد مررت به فلم تستلم ، فقلت : إن الناس كانوا يرون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يرون لي وكان إذا انتهى إلى الحجر أفرجوا « أو فرجوا » له حتى يستلمه وإني أكره الزحام .
وفي الصحيح عن سيف التمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتيت الحجر الأسود فوجدت عليه زحاما فلم ألق إلا رجلا من أصحابنا فسألته فقال : لا بد من استلامه فقال : إن وجدته خاليا وإلا فسلم من بعيد .
وفي الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج ولم يستلم الحجر « وفي يب ولم يدخل الكعبة » فقال : هو من السنة فإن لم يقدر فالله أولى بالعذر ( 1 )
وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني لا أخلص ( 2 ) إلى الحجر الأسود ؟ فقال إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك - أي الأهم ، الاستلام في الفريضة وأما في النافلة فلا بأس بتركه فيها ( 3 )
وفي الموثق كالصحيح ، عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحجر إذا لم أستطع مسه وكثر الزحام ؟ فقال أما الشيخ الكبير والضعيف والمريض فمرخص فيه وما أحب أن يدع مسه إلا أن لا تجد بدا ( 4 )
وفي الصحيح عن البزنطي ، عن محمد بن عبيد الله قال سئل الرضا عليه السلام عن الحجر الأسود وهل يقاتل عليه الناس إذا كثروا ؟ قال ، إذا كان كذلك فأومئ إليه إيماء بيدك ( 5 ) .
وفي الحسن كالصحيح ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس على النساء جهر بالتلبية ولا استلام الحجر ولا دخول البيت ولا سعى بين الصفا والمروة يعني
هامش
( 1 ) الكافي باب المزاحمة على الحجر الأسود خبر 4 والتهذيب باب الطواف خبر 8
( 2 ) أي لا أصل إليه قال الجوهري في الصحاح خلص إليه الشئ وصل
( 3 - 4 - 5 ) الكافي باب المزاحمة على الحجر الأسود خبر 5 - 6 - 7 .