« وقيل للصادق عليه السلام » ويدل على عدم إعادة الطواف لو طاف في النجس ناسيا وتقدم .
« وقال الصادق عليه السلام » رواه الكليني في الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) ويدل على استحباب الطواف إذا كان الطائف ناشطا مائلا إلى الطواف حال الطواف ، فإذا حصل له ملال فينبغي تركه لئلا يصير مستكرها للنفس كما في سائر العبادات المستحبة .
« وقال الهيثم بن عروة التميمي » الثقة ورواه الكليني عنه في الصحيح ( 2 ) وتقدم .
« وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي » في الصحيح « عن أبي الحسن » الرضا عليه السلام « قال : قلت له : إن أصحابنا يروون » عن الأئمة عليهم السلام « إن حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة » أي قبيح كالعقوبة والنكال أو لا يكون إلا في العقوبة كما في حلق رأس الزاني فقال عليه السلام لو كان مثله لما فعله أبو الحسن
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب نوادر الطواف خبر 10 - 9 .