تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
« وروى سعد بن سعد الأشعري » الثقة ورواه الكليني في الصحيح ( 1 ) « عن » أبي الحسن « الرضا عليه السلام » ويدل على جواز شراء الجواري وبيعها ولو كانت للتسري ، ولا يقاس بهما على عقد النكاح المحرم الباطل لو أوقعه في الإحرام . « وفي رواية حريز » في الصحيح ، ويدل على تقديم اليومية على الطواف . « وروى السكوني » في القوي كالكليني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع فقال : تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها ( 2 ) وفي القوي كالشيخ عن أبي الجهم عن أبي عبد الله عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال : في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ؟ قال : تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها ( 3 ) وعمل به أكثر الأصحاب ولم يعمل به بعضهم لعدم انعقاد النذر لأنه خلاف المشروع ، ولضعف الروايتين ، وعمل به بعض في المرأة لأنها مورد النص ، والعمل على المشهور أحوط والضعف منجبر بالشهرة .
هامش
( 1 ) الكافي باب المحرم يتزوج ( إلى قوله ) ويشترى الواري خبر 8 . ( 2 - 3 ) الكافي باب نوادر الطواف خبر 11 - 18 وأورد الثاني في التهذيب باب الطواف خبر 115 .