تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
من الكوفة ) فقلت له : إن مرادا صنع كذا وكذا وأنه لا يستطيع أن يترك الثياب لمكان زياد ( أبي جعفر يب ) ( أي لأجله فإنه كان واليا في الكوفة وكان مراد يتردد إليه ويتقي منه ) قال : فليلبس الثياب وليذبح بقرة يوم الأضحى عن نفسه « أي لأجل الثياب التي لبسها كما في يب » عن لبسه الثياب ( 1 ) وروى الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث بهديه مع قوم يساق وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون فقال : يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدي محله - قلت : أرأيت إن اختلفوا في الميعاد وأبطؤا في المسير عليه وهو يحتاج أن يحل هو في اليوم الذي وعدهم فيه ؟ قال : ليس عليه جناح أن يحل في اليوم الذي وعدهم فيه ( 2 ) وفي الصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن ابن عباس وعليا عليه السلام كانا يبعثان بهديهما من المدينة ثمَّ يتجردان ، وإن بعثا بهما في أفق من الآفاق ، واعدا أصحابهما بتقليدهما وإشعارهما يوما معلوما ثمَّ ليمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم ويجتنبان كل ما يجتنب المحرم إلا أنه لا يلبي إلا من كان حاجا أو معتمرا ( 3 ) وروى الكليني في القوي كالصحيح ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث بهدي مع قوم وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون فيه ؟ فقال : يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدي محله - فقلت : أرأيت إن أخلفوا في ميعادهم وأبطأوا في السير عليه جناح في اليوم
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يبعث بالهدى تطوعا ويقيم في أهله خبر 4 والتهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 120 ( 2 - 3 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 117 - 119 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 213 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي