ثوبي الإحرام ولكن لا يلبي كما سيجيء « إلى يوم النحر » عند الزوال مثلا عندما ينحرون هديه في تلك الساعة التي واعدهم للنحر على الظاهر أو مبتدأة كما هو ظاهر اللفظ ، والأول أحوط « فإذا كان يوم النحر أجزأ » عن حجه أو أجزأه الاجتناب ولا يلزم الاجتناب إلى يوم النفر الأول أو الثاني لأن أركان الحج يمكن حصولها يوم النحر ، فالأولى حينئذ أن يكون المنتهى أو الثاني لأن أركان الحج يمكن حصولها يوم النحر ، فالأولى حينئذ أن يكون المنتهى منتهى اليوم « وإن » ( وفي يب فإن ) « رسول صلى الله عليه وآله وسلم » تعليل للاكتفاء بالنحر للإحلال عن الإحرام أو للضرورة لأنه لا يمكنه مع البعد الإتيان بأفعال الحج كما أحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للضرورة وليس التعليل في ( في ) « وقال الصادق عليه السلام ما يمنع » وأي شيء صار مانعا « لأحدكم » أي كل واحد منكم « من أن يحج ( إلى قوله ) أموالنا » ولا يستبعد أن يكون هذا مرادا من الأخبار التي تقدمت من وجوب الحج على أهل الجدة في كل عام « فقال عليه السلام أما يقدر » وهذا الخبر مشتمل على طواف النائب وتعريف المنوب وهو أحوط وأولى ليتم المشابهة .
وروى الكليني والشيخ في الصحيح ، عن هارون بن خارجة قال : إن مرادا وهو أخوه ( وفي يب أبا مراد ) بعث ببدنة وأمر أن تقلد وتشعر في يوم كذا وكذا فقلت له ، إنما ينبغي أن لا تلبس الثياب فبعثني إلى أبي عبد الله عليه السلام « وهو - يب » بالحيرة « وهي
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 212
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٢١٢