باب حكم من قطع عليه السعي لصلاة أو غيرها
« روى معاوية بن عمار » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح ( 1 ) « قال قلت ( إلى قوله ) وقت الصلاة » المفروضة « أيخفف » السعي « أو » يقطع و « يصلي ثمَّ يعود » فيبني « أو يلبث كما هو » على حاله بدون أن يخفف « حتى يفرغ » منه ويصلي « فقال أوليس عليهما مسجد » أي موضع للصلاة ( أو ) أليس المسجد الحرام مشرفا عليهما وظاهرا للساعين « لا » يسعى معجلا ولا مخففا « بل يصلي ( إلى قوله ) نعم » وفي في قلت : يجلس عليهما قال : أوليس هو ذا يسعى على الدواب ( أي يجلس عليها وهو شائع وجائز فكيف لا يكون الجلوس جائزا ( أو ) إذا كان الركوب جائزا للراحة .
« وروى علي بن النعمان » في الصحيح « وصفوان » في الحسن كالصحيح « عن يحيى الأزرق » والشيخ في الصحيح عن صفوان وعلي بن النعمان ، عن يحيى
هامش
( 1 ) الكافي باب من قطع السعي للصلاة أو غيرها الخ خبر 1 والتهذيب باب الخروج إلى الصفا خبر 41 .