تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
بن عبد الرحمن الأزرق ( 1 ) ( الثقة ) والظاهر أنه كلما ورد ( عن يحيى الأزرق ) فهو ( ابن عبد الرحمن الثقة ) بقرينة رواية صفوان عنه غالبا أو علي بن النعماني أو هما « قال سألت أبا الحسن عليه السلام » وهو الأول لعدم روايته عن الثاني صلوات الله عليهما ، ويدل على جواز القطع لقضاء الحاجة وعلى أن الإتمام أفضل ، ويحتمل أن يكون لأجل عدم مجاوزة النصف . « وروي عن ابن فضال » في الموثق كالصحيح كالشيخ ( 2 ) ويدل على القطع للصلاة الواجبة والبناء ولو كان أقل من النصف . وروى الكليني في القوي عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : الرجل يسعى بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثمَّ يبول أيتم سعيه بغير وضوء ؟ قال : لا بأس ، ولو أتم نسكه بوضوء كان أحب إلي ( 3 ) وفي الموثق كالصحيح عن ابن فضال قال : قال . أبو الحسن عليه السلام لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء ( 4 ) وحمل على التأكد لما تقدم من الأخبار ويؤيده ما رواه الشيخ عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء فقال ، لا بأس ( 5 ) .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الخروج إلى الصفا خبر 42 - 40 . ( 3 ) الكافي باب من قطع السعي للصلاة أو غيره الخ خبر 3 . ( 4 ) الكافي باب من قطع عليه السعي للصلاة أو غيرها والسعي بغير وضوء خبر 3 . ( 5 ) التهذيب باب الخروج إلى الصفا خبر 32 .