الثاني وقع الابتداء به من المروة فيجب أن لا يكون - صحيحا ( مدفوع ) بالنص الصحيح ، ويحتمل أن يكون لم يحتسب الشوط الذي كان من المروة إلى الصفا بأن يكون التذكر على المروة كما تقدم .
باب السعي راكبا والجلوس بين الصفا والمروة
« روى معاوية بن عمار » في الصحيح كالشيخ ( 1 ) « عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ويدل على جواز الركوب واستحباب المشي .
« وسأل عبد الرحمن بن الحجاج » في الحسن كالصحيح والكليني في الصحيح ( 2 ) « قال سألت ( إلى قوله ) نعم » بحيث يرين البيت ويدل على جواز الركوب سيما على نسخة الكافي وعلى تأكد استحباب رؤية البيت في ابتداء السعي ، وعلى نسخة الأصل يكون السؤال من رؤية البيت ويلزمه الركوب أيضا وفي بعض النسخ ( حتى ) وفي بعضها ( حيث ) كما في يب موافقا للكافي في البواقي بإسقاط ( نعم ) ويؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن السعي بين الصفا والمروة على الدابة قال : نعم وعلى المحمل ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الخروج إلى الصفا خبر 35 .
( 2 - 3 ) الكافي باب الاستراحة في السعي والركوب خبر 5 - 1 .