« وفي خبر آخر » أي من السكوني على الظاهر ويحتمل غيره « أخروا الأحمال » أي لا تكون قريبة من عنقها « فإن اليدين معلقة » أي لا يكون له من القوة ما للرجلين والتقريب إتعاب لها :
« وروى ابن فضال » في الموثق كالصحيح ( 1 ) ( فإنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، وروى صحيحا رجوعه في الفطحية فلا يضر جهالة حماد والزاملة بعير يحمل عليه الطعام والمتاع وميل الحمل إلى جانب سبب لدبر الدابة مع قطع النظر عن السقوط ، والعدل أن يكون الطرفان متساويين لا يميل أحدهما والعدل مطلوب في كل شيء .
« وروى أيوب بن أعين » في القوي كالبرقي ( 2 ) وأبو حنيفة كان سائق الحاج وكان يذهب بجماعة إلى الحج في نهاية السرعة فإنه ذهب بهم من القادسية التي قريبة من النجف بثلاثة فراسخ أو أقل إلى عرفات في ثمانية أيام وشئ ومن رأى ذلك الدرب يعلم أنه أتعب الجمال كثيرا ولهذا قال عليه السلام ( ما لهذا صلاة ) مؤكدا للمبالغة ويمكن أن يكون حقيقة لأنه لا يمكن الصلاة مع هذه الحركة إلا بالإيماء وإحداث هذه الضرورة اختياري .
« وحج ( إلى قوله ) حجة » وروى البرقي بسندين صحيحين ، عن عبد الله بن سنان
هامش
( 1 - 2 ) محاسن البرقي باب الرفق بالدابة وتعهدها خبر 5 - 8 من كتاب السفر ص 361 - 362 .