باب حفظ النفقة في السفر
« روي عن صفوان الجمال » في الحسن والبرقي في الصحيح ( 1 ) « قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن معي أهلي » اعتذار للحفظ ولعدم التوكل « وإني ( إلى قوله ) في حقوي » أي وسطي وهو معقد الإزار « قال : نعم » وترك استفصاله يدل على جواز الصلاة معها ولو كان دنانير مع أنه لم يرد نهي فيه وليس بتزين للذهب حتى يكون حراما والظاهر من النهي على تقدير صحته هو التزين وربما يقال بالجواز لأنه موضع الضرورة .
« وروى علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم » في الموثق كالصحيح كالبرقي ( 2 ) ويدل على جواز الاعتماد على غير الله بعد أن يكون الاعتماد على الله ، فإن الكل بيده ، ولا يمكن بالنسبة إلى أكثر العالم التوكل الصادق .
هامش
( 1 - 2 ) محاسن البرقي باب حفظ النفقة في السفر خبر 1 - 2 من كتاب السفر .