بمالهم ( 1 ) وروى الصدوق في العلل في الصحيح ، عن أيوب بن الحر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه ، أشتريه من الزكاة فأعتقه ؟
قال : فقال : اشتره وأعتقه ، قلت : فإن هو مات وترك مالا ؟ فقال : ميراثه لأهل الزكاة لأنه اشترى بسهمهم وفي حديث آخر بمالهم ( 2 ) وحمل على عدم وجدان المستحق كما يظهر من الخبر الأول وهو أحوط ، ويدل على أن ميراثه للفقراء ، وقيل للإمام عليه السلام لأنه لا وارث له ويمكن تخصيص العموم بهذين الخبرين .
« وإن اشترى رجل أباه إلخ » روى الكليني في الصحيح ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله قال : اشترى خير رقبة لا بأس بذلك ( 3 ) .
« وإذا مات رجل ( إلى قوله ) فكفنه » إما من سهم سبيل الله أو من سهم الفقراء لأنه من كسوة المؤمن وحرمته ميتا كحرمته وهو حي « فإن أعطى ( إلى قوله ) فكفنه أنت » أي يجوز لك أن تكفنه « وأحسبه ( إلى قوله ) شؤونهم » وأمورهم إذا لم يعطوا للكفن فيتعين الصرف فيه أورده إلى صاحبه « وإذا كان ( إلى
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يحج من الزكاة أو يعتق خبر 3 .
( 2 ) علل الشرايع باب العلة التي من أجلها يكون ميراث المشتري من الزكاة خبر 1 - لكن الراوي أديم بن الحر - لا أيوب بن الحر .
( 3 ) الكافي باب نادر خبر 1 .