تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة ؟ قال : لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحمل عليه ، أنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها وكذلك الزكاة ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء ( 1 ) وفي الحسن كالصحيح . عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام أيزكى الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال : لا - أيصلي الأولى قبل الزوال ( 2 ) وما رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن الأحول . عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل عجل زكاة ماله . ثمَّ أيسر المعطي قبل رأس السنة فقال : يعيد المعطي الزكاة ( 3 ) وفي الصحيح ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاثة أوقات أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد فقال : متى حلت أخرجها ، وعن الزكاة في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب متى تجب على صاحبها ؟ قال : إذا صرم وإذا خرص ( 4 ) وفي الموثق كالصحيح ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام زكاتي تحل علي في شهر أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيبني من يسألني ؟ فقال : إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشيء ثمَّ أعطها كيف شئت قال : قلت : فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي ؟ قال : نعم لا يضرك ( 5 ) والأحوط الإخراج فورا إلا مع العذر فحينئذ الأحوط الإفراز عن المال والإخراج عنه . « فإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك إلخ » روى الكليني ، عن عقبة بن خالد قال دخلت أنا . والمعلى ، وعثمان بن بهرام على أبي عبد الله عليه السلام فلما رآنا قال : مرحبا مرحبا بكم وجوه تحبنا ونحبها جعلكم الله معنا في الدنيا والآخرة فقال له
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب تعجيل الزكاة وتأخيرها الخ خبر 1 - 2 . ( 3 ) الكافي باب أوقات الزكاة خبر 10 مرسلا والتهذيب باب تعجيل الزكاة وتأخيرها خبر 7 مسندا عن الأحول كما ذكره الشارح ( ره ) . ( 4 - 5 ) الكافي باب أوقات الزكاة خبر 4 - 3 .