عنهم ( 1 ) أنهم « سألوا أبا جعفر عليه السلام إلى قوله ) في شهر رمضان » ويدل على أن التراويح التي يصليها العامة ويصلونها جماعة بدعة وهم ذكروا أن عمر لما ابتدعها واجتمع الناس إليها قال نعمة البدعة ، وممن ذكره الغزالي في الإحياء ، ويدل على أن كل بدعة حرام وهي ما يكون حراما أو وضعا لشريعة ، وما ذكره العامة وبعض الخاصة من انقسامها بانقسام الأحكام الخمسة ، وتسمية بعض الواجبات والمندوبات التي وقع عمومها من الشارع ولم يرد خصوصها كبناء الرباطات والقناطر بدعة اصطلاح جديد غير سديد ، وقد تقدم الأخبار في بدعية صلاة الضحى أيضا ، وهذا الخبر يدل على مشروعية نافلة رمضان وعدمها جماعة لا على عدم مشروعيتها أصلا .
« وروى ابن مسكان » في الصحيح ، ورواه الشيخ في الصحيح : عن الحلبي ( 2 ) « وروى عبد الله بن المغيرة » في الصحيح ، ورواه الشيخ أيضا في الصحيح ( 3 )
هامش
( 1 ) التهذيب باب فضل شهر رمضان الخ خبر 28 من كتاب الصلاة .
( 2 - 3 ) التهذيب باب فضل شهر رمضان والصلاة فيه الخ خبر 26 - 27 من كتاب الصلاة .