فقال : إذا لا يبقى منه شيء ( 1 ) وفي الصحيح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : زكاة الحلي عاريته ( 2 ) .
وروى الشيخ بهذا الإسناد عنه عليه السلام قال : زكاة الحلي أن يعار ( 3 ) وفي الموثق كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلي فيه زكاة قال : لا - إلا ما فر به من الزكاة ( 4 ) وفي الموثق كالصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يجعل لأهله الحلي من مائة دينار والمائتي دينار وأراني قد قلت : ثلاثمائة فعليه الزكاة قال : ليس فيه زكاة قال : قلت : فإنه فر به من الزكاة فقال : إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة ( 5 ) وحملا على الاستحباب أو على الفرار بعد الحول ، لما تقدم من الأخبار ولما سيجيء .
« وليس في النقير إلخ » أي السبيكة ، وربما يطلق على سبيكة النقرة ، وفي بعض النسخ ( وليس على التبر شيء ) كما رواه الكليني والشيخ ، عن جميل عن بعض أصحابنا أنه قال : ليس في التبر زكاة ( 6 ) « إنما هي على الدنانير والدراهم » والتبر فتات الذهب والفضة قبل أن يصاغا فإذا صيغا فهما ذهب وفضة أو ما استخرج من المعدن قبل أن يصاغ
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب أنه ليس على الحلي وسبائك الذهب الخ خبر 3 - 6 .
( 3 - 4 - 5 ) التهذيب باب زكاة الذهب خبر 10 - 12 - 13 .
( 6 ) الكافي أنه ليس على الحلي والسبائك الخ خبر 9 والتهذيب باب زكاة الذهب خبر 4 .