وروى الشيخ في القوي ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن عليهما السلام أنه قال : ليس على التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم ( 1 ) ويؤيده الأخبار المتقدمة .
« وروى زرارة وبكير » في الصحيح ورواه الكليني في الحسن كالصحيح ( 2 ) « عن أبي جعفر عليه السلام ( إلى قوله ) وإن كثر » الجوهر : اللئالي الصغار أو الأعم أو كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به ، والظاهر أن المراد به هنا الأول أو الثاني ليصح العطف عليه ( بأشباهه ) وإن أمكن حمله على المعنى الثالث ويكون المراد ( بأشباهه ) ما كان له قيمة كالثياب النفيسة ، والحاصل أنه لا زكاة في غير النقدين مع الشرائط ولا يقاس عليهما غيرهما كما فعله بعض العامة .
« وليس في نقر الفضة » أي سبيكتها « زكاة » وقد ذكرت الأخبار الدالة عليه .
« وليس على مال اليتيم زكاة » أي في النقدين بقرينة المقام ويحتمل الأعم لما رواه الكليني في الصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في مال اليتيم عليه زكاة فقال : إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم ( 3 ) وفي الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال : لا إلا أن يتجر به أو يعمل به ( 4 ) وفي الحسن كالصحيح ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس على مال اليتيم زكاة وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتى يدرك فإذا أدرك فإنما عليه زكاة
هامش
( 1 ) التهذيب باب زكاة الذهب خبر 6 .
( 2 ) الكافي باب أنه ليس على الحلي والسبائك خبر 10 .
( 3 - 4 ) الكافي باب زكاة مال اليتيم خبر 1 - 4 .