تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
الشفق فهو لليلته وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين ( 1 ) ، وهو كالسابق ، وعمل بهما الشيخ في الغيم . « وقال الصادق عليه السلام » رواه الكليني مرفوعا عنه عليه السلام ( 2 ) وحمل على أن المراد به استحباب صيام يوم الشك كما سيجيء . « وقال عليه السلام » روى الكليني في الصحيح ، عن صفوان بن يحيى ، عن ( أبي محمد ) محمد بن عثمان عن بعض مشايخه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صم في العام المستقبل يوم الخامس من يوم صمت فيه عام أول ( 3 ) وروي مرسلا ، عن عمران الزعفراني ( المجهول ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة فأي يوم نصوم ؟ قال : انظر اليوم الذي صمت فيه من السنة الماضية وصم اليوم الخامس وروي ضعيفا عن عمران أيضا ما يقرب منه . وعمل به بعض الأصحاب في الاشتباه ، وبعضهم قيده بغير السنة الكبيسة وفيها يعتبر السادس ، لما رواه الكليني في الصحيح ، عن السياري ( المضعف ) قال : كتب محمد بن الفرج إلى العسكري ( وكأنه الهادي عليه السلام ) يسأله عما روي من الحساب في الصوم عن آبائك في عد خمسة أيام بين أول السنة الماضية والسنة الثانية التي تأتي فكتب صحيح ، ولكن عد في كل أربع سنين خمسا وفي السنة الخامسة ستا فيما بين الأولى والحادث ، وما سوى ذلك فإنما هو خمسة خمسة - قال السياري
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الأهلة والشهادة عليها خبر 7 - 8 . ( 3 ) هذا الخبر والاخبار الثلاثة التي بعده في الكافي باب تشخيص أول يوم من شهر رمضان خبر 2 - 1 - 4 - 3 وفي بعض نسخ الكافي أوردها في باب ( بلا عنوان ) .