تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
وفي الحسن كالصحيح ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ( وكأنه يعقوب بن شعيب ) عن جعفر : عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال : لا أجيز في - الطلاق ولا في الهلال إلا رجلين ( 1 ) وفي الموثق عن عبد الله بن بكير ( بن أعين - يب ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صم للرؤية وأفطر للرؤية وليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل والرجلان فيقولان رأينا إنما الرؤية أن يقول القائل رأيت فيقول القوم صدقت ( 2 ) وكأنه مع الصحو أو مع عدم العدالة وفي الموثق عن عبد السلام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيت الهلال فأفطر ( 3 ) وفي الموثق ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم قال : إن الشهر هكذا ، وهكذا ، وهكذا يلصق كفيه ويبسطهما ، ثمَّ قال : وهكذا وهكذا ، وهكذا - ثمَّ يقبض إصبعا واحدا في آخر بسطة بيديه ، وهي الإبهام فقلت شهر رمضان تام أبدا أم شهر من الشهور ؟ فقال : هو شهر من الشهور ، ثمَّ قال : إن عليا عليه السلام صام عندكم تسعة وعشرين يوما فأتوه فقالوا : يا أمير المؤمنين : قد رأينا الهلال فقال : أفطروا ( 4 ) وفي معناه ما يقرب منه ما رواه عبد الأعلى بن أعين ، وعن يعقوب الأحمر ، وعن فطر بن عبد الملك ، وعن علي بن الحسن كلهم عن أبي عبد الله عليهم السلام ، وعن محمد بن - الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام . فأما ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، قلت ، كم يجزي في رؤية الهلال ؟ فقال : إن شهر رمضان فريضة من
هامش
( 1 ) التهذيب باب الزيادات خبر 28 . ( 2 - 3 ) التهذيب باب علامة أول شهر رمضان وآخره خبر 36 - 37 . ( 4 ) أورد هذا الخبر والخمسة التي بعده في التهذيب باب علامة أول شهر رمضان الخ خبر 30 - 38 - 42 - 43 - 46 - 23 .