ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي الجارود قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام يقول : صم حين يصوم الناس وأفطر حين يفطر الناس ، فإن الله عز وجل جعل الأهلة مواقيت للناس ( 1 ) لما يفهم من التعليل أخيرا أن المدار على الرؤية لا على فعلهم .
« وقال علي عليه السلام » رواه الشيخ في الصحيح ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال علي عليه السلام ( 2 ) « لا يقبل ( إلى قوله ) إلا شهادة » أي ولا يقبل إلا شهادة « رجلين عدلين » ورواه الكليني في الحسن كالصحيح عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين ( 3 ) وكأنه سقط من قلم نساخ الكافي لفظة ( الحلبي ) ومن قلم نساخهما ( ولا يجوز ) .
اعلم أنه ظهر من الأخبار المستفيضة السابقة : أن الاعتبار برؤية الهلال في الصوم والفطر لا بغيرها من الجدول والحساب ، والعدد - ومنه كون شهر رمضان ثلاثين و - شعبان تسعة وعشرين ، وأن ثبوت الهلال بشاهدين عدلين - ويؤيدها أخبار كثيرة بالغة حد التواتر .
( منها ) ما رواه الشيخ رحمه الله تعالى في الصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن اليوم الذي يقضي من شهر رمضان ؟ فقال لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر وقال لا تصم ذلك الذي يقضي إلا أن يقضي أهل الأمصار ، فإن فعلوا فصمه ( 4 )
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب علامة أول شهر رمضان وآخره خبر 34 - 69 .
( 3 ) الكافي باب الأهلة والشهور خبر 4 .
( 4 ) التهذيب باب علامة أول الشهر وآخره خبر 10 .