« وروى محمد بن مسلم » في القوي . ورواه الكليني في الصحيح عنه عليه السلام ( 1 ) وهو مؤكد لما قبله ويمكن أن يكون السؤال في وقت آخر كما يظهر من الكافي قال محمد بن مسلم « وسألت أبا عبد الله عليه السلام » رواه في الكافي في الحسن كالصحيح ( 2 ) ويدل على جواز أخذ ثمنها وإن كان البيع حراما ولا يملكون الثمن ، لكن لما كان العهد معهم على التقرير على مذهبهم الباطل لأن يكون إسلامهم باختيارهم ويرتفع الشبهة إن كانت عنهم جاز أخذ ثمنها عنهم ( أو ) لأن مالهم فيء للمسلمين فلو كان المال الذي وقع ثمن الخمر مالا للمشتري أيضا جاز هنا أخذه منهم لرضاهم وكان الوزر في البقاء على مذهبهم الباطل وبيعهما وأخذ ثمنهما عليهم ، وليس على المسلمين شيء .
« وروى طلحة بن زيد » طريق الصدوق إليه صحيح وكتابه معتمد ورواه الكليني في الصحيح ، عن عبد الله بن المغيرة عنه ( 3 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام » يدل على سقوط الجزية عن المعتوه وهو المجنون ، ( والمغلوب على عقله ) تفسيره .
« وروى حفص بن غياث » طريق الصدوق إليه صحيح وهو موثق وحديثه
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب صدقة أهل الجزية خبر 2 - 3 وذيل خبر 1 .
( 3 ) الكافي باب صدقة أهل الجزية خبر 3 من كتاب الزكاة .