وإما ( نصف السدس ( 1 ) فقد مر تفسيره : ويحتمل أن يكون المراد به الخراج أو يكون بكسر السين بمعنى الست كما هو أصله بمعنى حصة الإمام ويكون حصة البقية على صاحبها الإخراج إليهم أو بالعكس ( 2 ) ويكون إباحة لحصته عليه السلام لهم .
وفي الحسن كالصحيح عن الريان بن الصلت قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام ما الذي يجب على يا مولاي في غلة رحى في أرض قطيعة لي وفي ثمن سمك ، وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟ فكتب عليه السلام يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله ( 3 ) وروى الكليني في الموثق ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فإن لنا خمسه ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا ( 4 ) وروى الشيخ ، عن أبي بصير : عن أبي جعفر عليه السلام قال :
سمعته يقول : من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له ( 5 ) .
« وروي عن يونس بن يعقوب » الموثق « قال : ( إلى قوله ) من القماطين » وهم قوم يعملون بيوت القصب « فقال ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم » الذي يقع عليكم الغرامات من الظلمة فلأجل ذلك وهبنا حقنا لكم .
« وروي » في الصحيح « عن علي بن مهزيار » ورواه الشيخ عنه في الصحيح ( 6 )
هامش
( 1 ) يعني هذه الكلمة التي في صحيح علي بن مهزيار المتقدم فلا تغفل .
( 2 ) بارسال حصص المستحقين إلى الإمام ( ع ) وإباحة الإمام حصته لهم .
( 3 - 5 ) التهذيب باب الزيادات خبر 17 .
( 4 ) أصول الكافي باب الفئ والأنفال الخ خبر 14 .
( 6 ) التهذيب باب الزيادات خبر 23 .