للفقراء وتوفيرا لأموالهم » أي لأموال الأغنياء ويؤيده ما في النسخ الصحيحة من الكافي ( لأموالكم ) ( 2 ) ولأجل ذلك سميت بالزكاة لأن الإخراج يزيد المال وينميه ( أو ) لتطهير النفس من الرذائل ( أو ) المال من حقوق الفقراء ( أو ) للجميع كما هو الظاهر من الأخبار .
« وروى محمد بن بكر » مشترك وغير مذكور في الفهرست ، وفي الكافي بإسناده عن موسى بن بكر عنه عليه السلام ( 3 ) وهو الصواب وكأنه من النساخ ( 4 ) « عن أبي الحسن عليه السلام ( إلى قوله ) بالزكاة » أي من التلف كان الزكاة حصنه وحصاره كما سيجيء .
« وروى حريز » في الصحيح ورواه الكليني رضي الله عنه في الحسن كالصحيح ( 5 ) « عن زرارة ( إلى قوله ) أرأيت » أي أخبرنا « عن قول الله ( إلى قوله ) يعطى » الزكاة « وإن
هامش
( 1 ) التوبة - 60 .
( 2 ) الكافي باب فرض الزكمة خبر 6 .
( 3 ) الكافي باب النوادر آخر كتاب الزكاة خبر 5 .
( 4 ) نقول وكأن النسخة التي كانت عند الشارح قده كان فيها محمد بن بكر وإلا ففي النسخ التي عندنا من الفقيه كما في الكافي موسى بن بكر .
( 5 ) الكافي باب فرض الزكاة الخ خبر 1 .