تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 2

مساهمون:

ص٢
أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) الصلاة » قال الله تعالى : « أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ » ( 1 ) في آيات كثيرة « فلو أن ( إلى قوله ) عيب » كما أنه شرع الصلاة جماعة وعلانية ولا يدخل غالبا فيهما رياء بخلاف المندوبات منهما فإن الإخفاء فيهما أفضل كما سيجيء ، ويمكن أن يقرأ العتب بالتاء محركة من العتاب أو بكسر العين وإسكان التاء أي كثير عتاب ويرجع إلى المعنى الأول الموافق للنسخ « وذلك » علة لعدم العيب في الإعلان « إن الله عز وجل فرض » أي قدر وأوجب « للفقراء ( إلى قوله ) به » فكل ما يأخذه الفقراء من الأغنياء من الزكوات الواجبة فهو حقهم الذي قرره الله تعالى لهم « ولو علم ( إلى قوله ) لزادهم » تعليل لتقدير الزكاة بالقدر المشروع « وإنما يؤتى الفقراء فيما أوتوا » وفي الكافي بدون الواو وهو أصوب يعني أن ما ينقص من حقوق الفقراء ويدخل الظلم عليهم ، فيما نقص وظلموا : أو فيما أعطوا من الله تعالى على تقدير الواو « من منع ( إلى قوله ) لا من الفريضة » أي من نقصانها فإنها بقدر حاجتهم ومنع الحقوق ( إما ) من المعطين كما هو الغالب ( وإما ) من الآخذين مع عدم الاستحقاق فيمكن إدخالهم في المانعين تجوزا . « وروى مبارك العقرقوفي » رواه الصدوق عنه في الصحيح ( 2 ) وكتابه معتمد « عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال إنما وضعت الزكاة » وقررت « قوتا
هامش
( 1 ) البقرة - 43 - 83 - 110 والنساء - 77 والحج - 78 والنور - 56 - والمجادلة - 13 والمزمل - 20 ( 2 ) علل الشرايع - باب علة وجوب الزكاة خبر 2 .