البصاق ، والاحتياط في عدم ابتلاعها مطلقا لخباثتها سيما في الصوم ومعه القضاء ، بل الكفارة أيضا في الصوم الواجب المعين بل الجمع كما قاله بعض الأصحاب خروجا من خلاف من أوجبهما .
« وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( إلى قوله ) الجمعة » الظاهر أن الواو بمعنى ( أو ) وترتب الثواب على كل واحد منهما « فإذا ( إلى قوله ) في العين » أي بمقدار الكحل مبالغة « غفر الله تعالى له » يفهم منه استحباب إخراج القمامة ولعله إذا لم يخرج معه تراب المسجد وحصاه كما يظهر من أخبار أخر منها ما رواه الكليني في الموثق ، عن زيد الشحام قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخرج من المسجد وفي ثوبي حصاة قال :
فردها أو أطرحها في مسجد .
« وقال الصادق عليه السلام ( إلى قوله ) السابعة » جمعيتها باعتبار قطعات الأرض أو أطرافها وفي ثواب الأعمال بلفظ الأرض وهو أولى وتسبيح الأرض له إما على الحقيقة كما هو الظاهر وإما كناية عن حصول الثواب الكثير .
« وقال علي عليه السلام صلاة في بيت المقدس » مخففا بمعنى القدس والطهارة كان من يدخل فيه يطهر من الذنوب « تعدل ألف صلاة » أي في البيوت وغير المساجد أو بالترتيب بأن يكون أفضل من ألف صلاة في الجامع وكذا غيره « وصلاة في المسجد الأعظم » أي الجامع الكبير في البلد تعدل « مائة ألف صلاة » والظاهر أن لفظة ( ألف )
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 99
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٩٩